الحر العاملي

367

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 62 ] وكان الباقر عليه السّلام إذا كان يوم عرفة ، لم يردّ سائلا . التاسع : في وقت الإفاضة من عرفات [ 63 ] قال الصادق عليه السّلام : إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس . [ 64 ] وسئل عليه السّلام : متى تفيض من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة من ههنا - وأشار بيده إلى المشرق ، وإلى مطلع الشمس العاشر : في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب [ 65 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا ، فليس عليه شيء ، وإن كان متعمّدا ، فعليه بدنة . [ 66 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكَّة ، أو في الطريق ، أو في أهله . الحادي عشر : في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء وعدم وجوبه ، وقد مرّ دليله في الدعاء ، وفي صوم عرفة [ 67 ] وقال الصادق عليه السّلام في يوم عرفة : يجتمعون بغير إمام ( 1 ) في الأمصار ، يدعون اللَّه عزّ وجلّ .

--> [ 62 ] أثبتناه 10 : 28 / 2 . [ 63 ] أثبتناه 10 : 29 / 1 . [ 64 ] أثبتناه 10 : 29 / 2 . [ 65 ] أثبتناه 10 : 30 / 1 . [ 66 ] أثبتناه 10 : 30 / 3 . [ 67 ] أثبتناه 10 : 32 / 1 . ( 1 ) الأصل : الإمام .